أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

38 - متى يجب سجود السهو؟

07-05-2007 27640 مشاهدة
 السؤال :
متى يجب سجود السهو؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 38
 2007-05-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا تَرَكَ وَاجِبَاً مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ، أَو غَيَّرَ فَرْضَاً مِنْ فُرُوضِهَا، مِثْلُ:

أولاً: إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ أَو أَكْثَرَهَا.

ثانياً: إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ، أَو ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَارٍ بَعْدَ الفَاتِحَةِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الفَرِيضَةِ، وفي سَائِرِ الرَّكَعَاتِ مِنَ الوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ.

ثالثاً: إِذَا جَهَرَ في الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ، أَو أَسَرَّ في الصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ إِنْ كَانَ إِمَامَاً، أَمَّا إِذَا أَسَرَّ في الجَهْرِيَّةِ وَهُوَ مُنْفَرِدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

رابعاً: إِذَا تَرَكَ القُعُودَ الأَوَّلَ في صَلَاةٍ ثُلَاثِيَّةٍ أَو رُبَاعِيَّةٍ.

خامساً: إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ في القُعُودِ الأَخِيرِ.

سادساً: إِذَا تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

سابعاً: إِذَا تَرَكَ قُنُوتَ الوِتْرِ.

ثامناً: إِذَا سَهَا في صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثَاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعَاً؟ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الأَقَلِّ ثُمَّ يَسْجُدُ للسَّهْوِ.

تاسعاً: إِذَا زَادَ عَلَى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ بِمِقْدَارِ تَسْبِيحَةٍ سَاهِيَاً، كَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ للسَّهْوِ، لَا لِكَوْنِهِ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، بَلْ لِكَوْنِهِ أَخَّرَ الفَرْضَ وَهُوَ القِيَامُ.

عاشراً: إِذَا سَهَا عَنْ سَجْدَةٍ صُلْبِيَّةٍ في مَكَانِهَا وَأَدَّاهَا في نِهَايَةِ الصَّلَاةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27640 مشاهدة