أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6530 - الأكل من الأضحية المعينة

04-10-2014 1405 مشاهدة
 السؤال :
لقد سمعت من بعض الناس، بأنَّ الإنسان إذا قال: هذه أضحيتي، قبل أيام العيد، ثم ذبحها أيام العيد لا يجوز له أن يأكل منها، لأنها صارت كالمنذورة، ويجب توزيع لحمها على الفقراء حصراً، فهل هذا صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6530
 2014-10-04

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد وَرَدَ في المَوسُوعَةِ الفقهِيَّةِ الكُوَيتِيَّةِ: مَن عَيَّنَ أُضحِيَّةً شَاةً أَو غَيرَهَا بِالنَّذرِ أَو بِالشِّرَاءِ بِالنِّيَّةِ فَلَم يُضَحِّ بِهَا حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحرِ وَجَبَ عَلَيهِ أَن يَتَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً، لأَنَّ الأَصلَ فِي الأَموَالِ التَّقَرُّبُ بِالتَّصَدُّقِ بِهَا لَا بِالإِتلَافِ وَهُوَ الإِرَاقَةُ.

إلا أَنَّ الشَّارِعَ نَقَلَهُ إِلى إِرَاقَةِ دَمِهَا مُقَيَّدَةً بِوَقتٍ مَخصُوصٍ حَتَّى إِنَّه يِحِلُّ أَكلُ لَحمِهَا لِلمَالِكِ وَالأَجنَبِيِّ وَالغَنِيِّ والفَقِيرِ، لأَنَّ النَّاسَ أَضيَافُ اللهِ تَعالى فِي هَذَا الوَقتِ .

وَمَن وَجَبَ عَليهِ التَّصَدُّق بِالبَهِيمَةِ حَيَّةً لَم يَحِلَّ لَهُ ذَبحُهَا وَلَا الأَكلُ مِنهَا وَلَا إِطعَامُ الأَغنِيَاءِ وَلَا إِتلَافَ شَيءٍ مِنهَا، فَإِن ذَبَحَهَا وَجَبَ عَليهِ التَّصَدُّقُ بِهَا مَذبُوحَةً، فِإن كَانَت قِيمَتُهَا بَعَد الذَّبحِ أَقَلَّ مِن قِيمَتِهَا حَيَّةً تَصَدَّقَ بِالفَرقِ بَينَ القِيمَتَينِ فَضلاً عَن التَّصَدُّقِ بِهَا.

فَإِن أَكَلَ مِنهَا بَعدَ الذَّبحِ شَيئَاً أَو أَطعَمَ مِنهَا غَنِيَّاً أَو أَتلَفَ شَيئَاً وَجَبَ عَليهِ التَّصَدُّقُ بِقِيمَتِهِ.

وبناء على ذلك:

فَمَن عَيَّنَ أُضحِيَةً قَبلَ أَيَّامِ العِيدِ، وقَالَ هَذِهِ أُضحِيَتِي، وذَبَحَهَا يَومَ النَّحرِ أو فِي أَيَّامِ التَّشرِيقِ جَازَ لَهُ الأكلُ مِنهَا، والإِهدَاءُ، والتَّصَدُّقُ.

أمَّا إذا مَرَّ يَومُ النَّحرِ وأيَّامُ التَّشرِيقِ وَجَبَ عليهِ أن يَتَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً للفُقَرَاءِ، ولا يَجُوزُ لَهُ ذَبحُهَا، فإن ذَبَحَهَا وَجَبَ عليهِ التَّصَدُّقُ بِهَا مَذبُوحَةً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1405 مشاهدة
الملف المرفق