أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6993 - {وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}

02-09-2015 2511 مشاهدة
 السؤال :
في قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} هل هذه من خصوصيات سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ في الزواج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6993
 2015-09-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد روى الإمام البخاري عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ ـ أَي: اُنْظُرْ رَأْيَكَ ـ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئَاً.

ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئَاً.

ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ.

فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحْنِيهَا.

قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟».

قَالَ: لَا.

قَالَ: «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمَاً مِنْ حَدِيدٍ».

فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئَاً، وَلَا خَاتَمَاً مِنْ حَدِيدٍ.

فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟».

قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا.

قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ».

لَقَد أُعْطِيَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ خَصَائِصَ في النِّكَاحِ لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِهِ، مِنْهَا: رُخَصُ اللهِ تعالى لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ من المَرْأَةِ إذا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ.

ويَنْعَقِدُ عَقْدُ الزَّوَاجِ بِلَفْظِ الهِبَةِ بالنِّسْبَةِ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، إذا وَافَقَ على ذلكَ.

ولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ من دُونِ وَلِيٍّ للمَرْأَةِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. وأَمَّا لِغَيْرِهِ فلا، وهذا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ عَدَا الحَنَفِيَّةَ.

ولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ من المَوْهُوبَةِ لَهُ بِدُونِ مَهْرٍ.

وبناء على ذلك:

فَقَوْلُهُ تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. هذا من خُصُوصِيَّاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، فَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ ولا مَهْرٍ وبِلَفْظِ الهِبَةِ.

 

أَمَّا لِغَيْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ فلا يَنْعَقِدُ الزَّوَاجُ بِلَفْظِ الهِبَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، ولا يَصِحُّ العَقْدُ بِدُونِ وَلِيٍّ عَدَا الحَنَفِيَّةَ، وإذا تَمَّ العَقْدُ بِدُونِ ذِكْرِ مَهْرٍ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2511 مشاهدة