أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4911 - نذرت أن تعتدَّ مع ابنتها

23-02-2012 17458 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تكره زوج ابنتها، فنذرت إن مات أن تعتدَّ مع ابنتها، وفعلاً مات بعد أشهر، فهل يجب عليها أن تفي بهذا النذر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4911
 2012-02-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 أولاً: اتفق الفقهاء على وجوب العدة عند وجود سببها، وأجمعوا على ذلك من زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، دون نكير من أحد.

وأوجبوا العدَّة على المرأة بالفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بسبب الطلاقِ، أو الموتِ، أو الفسخِ، أو اللعانِ، كما تجب بالموتِ قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح، كما أجمع جمهور الفقهاء على وجوبها بعد الخلوة الصحيحة خلافاً للشافعية.

الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح خلوة، (ف19).

ثانياً: أجمع العلماء على وجوب الإحداد على المُعْتَدَّةِ في عدة الوفاة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) رواه الإمام البخاري عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

ثالثاً: ذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى أنَّ النذر بِالمباحِ لا ينعقد، ولا يصحُّ التزامه، ولا يلزمهُ الوفاء به، ولا تجبُ الكفارة على من لم يفِ به.

 وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى أنَّ النذر بِالمباحِ منعقد وصحيح، إلا أنَّه لا يلزمُ الوفاءُ به، وأوجب الحنابلة على من لم يفِ به كفارة اليمين.

وبناء على ذلك:

 فالعدَّةُ أمرٌ تعبدي في حالةٍ خاصة، ولا يجب على هذه المرأة أن تفِيَ بنذرها، لأنَّها إن قصدت بنذرها الإحدادَ فإنَّه يحرم عليها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).

وأما إن قصدت تركَ الزينةِ، وعدمَ الخروجِ من البيت، فهو نذرٌ بمباح، والنذر المباح لا يجب الوفاء به عند جمهور الفقهاء، ولا تجب فيه الكفارة، إلا أنَّ الحنابلة أوجبوا فيه كفارة يمين إذا حنث به، والمرأة آثمةٌ في تمني موت زوج ابنتها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17458 مشاهدة