أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1601 - أحرم متمتعاً فهل يتحلل قبل الذبح أم بعده؟

08-12-2008 9907 مشاهدة
 السؤال :
 2008-12-08
أحرمت متمتِّعاً بتوفيق الله عز وجل، فمتى أتحلَّل التحلّل الأول بعد الرمي والنحر والحلق؟ أم يجوز أن أتحلَّل بعد الرمي والحلق وبعد ذلك يكون النحر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1601
 2008-12-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى، فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال: (ههنا أبو طلحة)؟ فدفعه إلى أبي طلحة. رواه أبو داود.

واختلف الفقهاء في حكم هذا الترتيب:

فذهب الحنفية إلى أنه يجب مراعاة الترتيب، فإذا لم يرتّب الرمي ثم النحر ثم الحلق فيجب عليه دم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خُذُوا عَني مَناسِكَكُمْ) رواه مسلم.

وذهب الشافعية إلى أن الترتيب سنة، فإذا تركه أساء وليس عليه فداء، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقَالَ: (اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ). ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ، فَقَالَ: (ارْمِ وَلاَ حَرَجَ). قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: (افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ) رواه مسلم.

وبناء على ذلك:

فعند الحنفية الترتيب واجب يجب الدم بتركه، وعند الشافعية هو سنة وتاركه مسيء، وليس عليه فداء. والأولى أن يرتِّب الحاجُّ خروجاً من الخلاف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9907 مشاهدة