أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2210 - أوصت شريكها أن يثمر جزءاً من مالها ويعطيه للفقراء

28-07-2009 11159 مشاهدة
 السؤال :
امرأة أوصت شريكها بأن يحتبس ـ بعد موتها ـ من مالها 20% ويقوم بتثمير هذا المال ويوزِّعه على الفقراء، والباقي 80% يعطيه للورثة، فما حكم هذه الوصية؟ وفي حال موت الموصي لمن ينتقل هذا المال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2210
 2009-07-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه المرأة قد أوصت بالخمس من مالها، وهي وصية نافذة، لأنها دون الثلث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ).ولم تجعل الخمس وقفاً يحبس أصله ويوزع ريعه، إنما طلبت أن يستثمر الخمس وينمى ثم يوزع على الفقراء.

وبناء على ذلك:

فهذه الوصية نافذة، ويعمل بها عند موت المرأة، وإذا مات الموصى فيقوم الحاكم أو القاضي بتنفيذ الوصية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11159 مشاهدة