أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2559 - عاشر زوجته في رمضان مع الواقي ولم ينزل

19-12-2009 52348 مشاهدة
 السؤال :
رجل عاشر زوجته في نهار رمضان وكان واضعاً على فرجه الواقي، ولم يُنزل، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ وهل أفطر أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2559
 2009-12-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن معاشرة الرجل الصائم غير المسافر ولا المريض أهله ـ وهي كذلك ـ في نهار رمضان حرام، وهي كبيرة من الكبائر في حقه وفي حق زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان عامداً مختاراً وهو الصائم غير مسافر ولا مريض، والتقى الختانان وغابت الحشفة في أحد السبيلين ـ القبل أو الدبر ـ، أفطر كلٌّ من الزوجين، أنزل أو لم ينزل، ووجب على كلٍّ من الزوجين القضاء مع الكفارة، وهي إعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين لمرض مزمن أو لشيخوخة فإطعام ستين مسكيناً، ولا يغير الحكم وجود الواقي، لأنه رقيق لا يمنع الحرارة واللذة.

أما بالنسبة لوجوب الغسل، فإنه يجب عليه وعلى زوجته الغسل، ولو كان على فرجه الواقي، لأن الواقي لا يمنع من لذة المعاشرة، وسواء أنزل أو لم ينزل، وذلك للحديث الشريف: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية عند مسلم: (وإن لم ينزل).

وبناء عليه:

فما دام التقى الختانان وجب الغسل عليهما، سواء أنزل أم لم ينزل، وأفطرا ووجب عليهما القضاء مع الكفارة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
52348 مشاهدة