أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1756 - باع زيتوناً على الشجر واشترط أن يأخذ كمية معلومة

07-02-2009 6 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ اشْتَرَى زَيْتُونًا عَلَى شَجَرِهِ بَعْدَ بُدُوِّ ثَمَرِهِ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مِنَ المَالِ، وَاشْتَرَطَ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّيْتُونِ كَمِّيَّةً مَعْلُومَةً، فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا البَيْعُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1756
 2009-02-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ مَا هِيَ) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: وَالثُّنْيَا الْمُبْطِلَةُ لِلْبَيْعِ، قَوْلُهُ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ إِلَّا بَعْضَهَا، وَهَذِهِ الأَشْجَارَ أَوِ الأَغْنَامَ أَوِ الثِّيَابَ وَنَحْوَهَا إِلَّا بَعْضَهَا.

فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مَجْهُولٌ.

فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الأَشْجَارَ إِلَّا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، أَوْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ إِلَّا رُبُعَهَا، أَوِ الصُّبْرَةَ إِلَّا ثُلُثَهَا، أَوْ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ إِلَّا دِرْهَمًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الثُّنْيَا الْمَعْلُومَةِ صَحَّ الْبَيْعُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.

وَلِذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ المُسْتَثْنَى مِنَ المَبِيعِ مَعْلُومًا، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا عَادَ البَاقِي بِالجَهَالَةِ، فَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنْ كَانَ المُسْتَثْنَى مِنَ الزَّيْتُونِ مَعْلُومًا فَالعَقْدُ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
6 مشاهدة