أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7642 - «فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْـحَمَّامَ»

13-10-2016 34598 مشاهدة
 السؤال :
ما صحة الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْـحَمَّامَ»؟ وما معناه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7642
 2016-10-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الترمذي والحاكم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ». وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ دُخُولَ الحَمَّامِ مَشْرُوعٌ للرِّجَالِ وَللنِّسَاءِ، وَلَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ كَشْفِ العَوْرَةِ، وَأَنْ يَسْلَمَ الدَّاخِلُ مِنَ النَّظَرِ إلى عَوْرَاتِ النَّاسِ، وَمَسُّهَا يَحْرُمُ مِنْ بَابِ أَوْلَى، لِأَنَّ كَشْفَ العَوْرَةِ وَمُشَاهَدَتَهَا حَرَامٌ شَرْعَاً، روى الترمذي وأبو داود عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟

قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟

قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيَاً؟

قَالَ: «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».

وَالأَوْلَى في حَقِّ المَرْأَةِ التي يُمْكِنُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ في بَيْتِهَا أَنْ لَا تَدْخُلَ الحَمَّامَاتِ العَامَّةَ، إلا لِضَرُورَةٍ، لِمَا روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتَاً يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ».

وَلِمَا رواه الحاكم والترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا».

وبناء على ذلك:

فَالحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَيُكْرَهُ للمَرْأَةِ أَنْ تَذْهَبَ إلى الحَمَّامَاتِ العَامَّةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ كَشْفُ العَوْرَاتِ مُحَقَّقَاً ـ كَمَا هُوَ الحَالُ عَلَيْهِ في زَمَانِنَا ـ فَيَحْرُمُ الذَّهَابُ إلى الحَمَّامَاتِ العَامَّةِ للرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34598 مشاهدة