أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

626 - نظر الممرض إلى العورة مع الطبيب

02-11-2007 11646 مشاهدة
 السؤال :
سيدي الشيخ حفظك الله. ما حكم نظر الممرض أو الممرضة إلى عورة المريض أو المريضة مع الطبيب، وخاصة في الاختصاص النسائي..؟.. أفيدونا أفادكم الله.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 626
 2007-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمرأة بالنسبة للرجل الأجنبي كلها عورة، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية لا تحل له، هذا هو الأصل، وذلك لقول الله عز وجل: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}. ولقول الله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. ولكن ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرجل أو المرأة، لأي من جنسهما. وقالوا: إنه يجوز للقابلة النظر إلى الفرج عند الولادة، أو لمعرفة البكارة في امرأة العنّين ونحوها. ويجوز للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي المريضة الأجنبية المسلمة، وينظر منها ويلمس ما تلجئ الحاجة إلى نظره أو لمسه. وبناء على ذلك: فالضرورة تقدر بقدرها، فيجب أولاً: معالجة الرجال للرجال والنساء للنساء، ولا تجوز معالجة الرجال للنساء، ولا النساء للرجال إلا في حال الاضطرار. ثانياً: يكشف من العورة بمقدار الضرورة فقط، والزائد يحرم فعله، فإذا كشف عن العورة بمقدار الضرورة فقط، فإنه ينظر إليها ويلمسها صاحب الشأن ـ الطبيب ـ ولا يجوز لغيره أن ينظر إليها، إلا في حالة الاضطرار الملجئ للمساعدة. ثالثاً: جُلُّ ما يفعل اليوم وبكل أسف حرام، حيث يطلع الممرض أو الممرضة على عورة الطرف الآخر، وبدون حاجة ملجئة، وما يزعمه البعض بأن هذا يفعل للتدريب فهذا غير جائز شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11646 مشاهدة