أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

206 - حكم خطبة المعتدة

25-04-2007 10902 مشاهدة
 السؤال :
هل يصح لرجل أن يخطب امرأة معتدة خطوبة فقط، دون إجراء العقد عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 206
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّصْرِيحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةِ الغَيْرِ، أَو المُوَاعَدَةَ بِالنِّكَاحِ حَرَامٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ العِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَمْ بَائِنٍ أَمْ وَفَاةٍ أَمْ فَسْخٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10902 مشاهدة