أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

134 - سفر المرأة إلى الحج أو العمرة بغير محرم

25-04-2007 620 مشاهدة
 السؤال :
 2007-03-13
هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج أو العمرة بدون محرم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 134
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا يَجِبُ الحَجُّ عَلَى المَرْأَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَو مَحْرَمٌ لَهَا بَالِغٌ عَاقِلٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَو تَعْتَمِرَ بِدُونِ زَوْجِهَا أَو مَحْرَمِهَا، لِحَدِيثِ البخاري ومسلم، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

وَلِقَوْلِـِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرَاً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدَاً، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا». متفق عليه. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ التي وَرَدَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

فَمَنْ سَافَرَتْ لِحَجٍّ أَو عُمْرَةٍ أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَو مَحْرَمٍ لَهَا، كَانَتْ آثِمَةً مُرْتَكِبَةً مَا نَهَى رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مِنَ السَّفَرِ بِدُونِ زَوْجٍ أَو مَحْرَمٍ، وَتَسْقُطُ عَنْهَا فَرِيضَةُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِفَرْضِيَّتِهَا ـ حَيْثُ أَجَازَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ للمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ الفَرْضَ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَتَوَفَّرْ لَهَا الزَّوْجُ وَالمَحْرَمُ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ، وَكَذَلِكَ عُمْرَةُ الفَرْضٍ ـ هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
620 مشاهدة