أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4284 - هل يثبت بهذا نسب الولد إليه؟

24-09-2011 13860 مشاهدة
 السؤال :
رجل عقيم تزوج من امرأة مطلَّقة، وعندها ولد من زوجها السابق، ذهبت إلى طبيبة نسائية وقامت بعملية الحقن من ماء رجل أجنبي، وحملت ووضعت حملها، والزوج غائب عن ذهنه موضوع العقم، وبعد أربع سنوات اكتشف بأن زوجته قامت بعملية الحقن، الماء ليس من ماء زوجها، وأقرَّت الزوجة بهذا الخطأ. فماذا يترتب على الزوج في هذه الحالة؟ وهو يريد الستر على زوجته، والزوجة نادمة على ما فعلت، وقانون الأحوال الشخصية لا يقبل نفي النسب عن الزوج.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4284
 2011-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ) رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

وتقول السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ " إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ) رواه البخاري.

واتفق الفقهاء على ثبوت نسب الولد الذي تأتي به المرأة المتزوِّجة زواجاً صحيحاً، واتفق الفقهاء على ثبوت النسب بالإقرار.

وبناء على ذلك:

فلا ينتفي نسب الولد من هذا الرجل ولو كان عقيماً، لا سيما بعد مضي أربع سنوات حيث كان يدعى الولد بابن فلان، ويدعى الوالد.

وقال العلماء: بعد مدة التهنئة، وبعد مدة النفاس لا ينتفي نسب الولد بنفيه، والزوجية فراش قوي، والولد للفراش.

وكون الزوج عقيماً لا يُعتمد عليه، فإن الله عز وجل على كلِّ شيء قدير، وكم من رجل كان عقيماً فشفاه الله تعالى بدون سبب، وكذلك المرأة.

وإذا صدَّق الرجل زوجته بأن الماء ليس منه، فإن هذا لا ينفي نسب الولد منه في القضاء الشرعي، لأن ذلك يضرُّ بالولد، ولكن ليس منه ديانة فيما بينه وبين رب العالمين، كما جاء في قصة ابن زمعة السابقة.

ولكن المرأة إذا أرضعت الطفل من ثديها فهو ابنها من الرضاعة ولا تحتجب منه، والولد يرث من أبويه لإقرارهما به أولاً، وهما لا يرثان منه، ليقينهما بأنه ليس منهما، وللرجل أن يبقيها في عصمته ويستر عليها، وله أن يطلقها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13860 مشاهدة