أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1254 - آداب وطء الزوجة

18-07-2008 12691 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز معاشرة الزوجة من الخلف في مكان زرع الولد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1254
 2008-07-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فوطء الزوجة في قُبُلِها مشروع، وذلك لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 ـ 7]، بل له في ذلك أجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بُضْعِ أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» رواه مسلم. وخاصة إن نوى إعفاف نفسه وزوجته عن الحرام.

ولوطء الزوجة آداب منها:

1ـ البداءة بالتسمية.

2ـ الانحراف عن القبلة.

3ـ مراعاة التوافق مع زوجته في قضاء الشهوة.

4ـ أن يتغطَّى هو وأهله بثوب.

ويحرم وطء الزوجة في دبرها، ويكون ملعوناً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ملعونٌ من أتى امرأته في دُبُرِها» رواه أبو داود.

أما إتيان المرأة في قُبُلها من الخلف فجائز شرعاً، وذلك لقول الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. ولما جاء في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حلال»، فلما ولَّى الرجل دعاه أو أمر به فدُعي، فقال: «كيف قلت؟ في أي الخربتين؟ أو في أي الخرزتين؟ أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه البيهقي في السنن الكبرى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12691 مشاهدة