أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3734 - زراعة الأشجار في المقابر

07-03-2011 69094 مشاهدة
 السؤال :
ما الحكم الشرعي في زراعة الأشجار في المقابر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3734
 2011-03-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زراعة الأشجار في المقابر وفي غيرها من الأمور المباحة شرعاً، ومن أراد أن يزرع شجرة في مقبرة فلا حرج إن شاء الله تعالى، ولكن بالشروط التالية:

أولاً: أن لا يعتقد أنَّ هذا من السنة، قياساً على وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شقي جريدة النخل على القبرين، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا) رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. لأن هناك فارقاً بين وضع الجريد على القبر وغرس الشجر بجانبه.

ثانياً: أن لا تؤثر عروق الشجرة على القبر بحيث يُنبش القبر، لأن في ذلك إيذاءً للميت، وإيذاؤه حرام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا) رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها.

ثالثاً: أن لا تسبب غراسة الأشجار ضيقاً في المقابر، ولا تضييقاً على الزائرين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
69094 مشاهدة