أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4606 - نتف الشيب من اللحية

07-12-2011 60841 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز نتف الشيب من اللحية إذا كان قليلاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4606
 2011-12-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن نتف الشيب، وقال: إنه نور المسلم. رواه الإمام أحمد والترمذي.

ونص الفقهاء على كراهة نتف الشيب.

جاء في حاشية ابن عابدين: (لا بَأْسَ بِأَخْذِ أَطْرَافِ اللِّحْيَةِ إذَا طَالَتْ، وَلا بِنَتْفِ الشَّيْبِ إلا عَلَى وَجْهِ التَّزَيُّنِ، وَلا بِالأَخْذِ مِنْ حَاجِبِهِ وَشَعْرِ وَجْهِهِ مَا لَمْ يُشْبِهْ فِعْلَ الْمُخَنَّثِينَ).

وجاء في المجموع: (يكره نتف الشيب؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتفوا الشيب، فانه نور المسلم يوم القيامة) حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة، قال الترمذي: حديث حسن، هكذا قال أصحابنا: يكره، صرَّح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون، ولو قيل: يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد؛ ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس).

وجاء في الفواكه الدواني: (وَقَالَ مَالِكٌ حِينَ سُئِلَ عَنْهُ: لا أَعْلَمُهُ حَرَامًا، وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيَّ، أَيْ إزَالَتُهُ مَكْرُوهَةٌ عَلَى الصَّوَابِ، كَمَا يُكْرَهُ تَخْفِيفُ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ بِالْمُوسَى تَحْسِينًا وَتَزْيِينًا، وَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّلْبِيسَ عَلَى النِّسَاءِ كَانَ أَشَدَّ فِي النَّهْيِ).

وبناء على ذلك:

فيكره نتف الشيب، لأنه نور المسلم. هذا، والله تعالى أعلم.
المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
60841 مشاهدة