أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3126 - حكم لبس خاتمين وفي أي أصبع؟

01-08-2010 38495 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للرجل أن يلبس خاتمين من الفضة؟ وفي أي أصبع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3126
 2010-08-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يباح للرجل المسلم أن يتختم بخاتم من فضة، وعلى أن لا يتجاوز خاتمه مثقالاً أي ما يعادل (5) جرام من الفضة.

ثانياً: اختلف الفقهاء في حكم تعدُّد خواتم الرجل، فعند المالكية لا يجوز أكثر من خاتم واحد، فإن تعدَّد الخاتم حرم ولو كان في الوزن المباح شرعاً، وعند الشافعية يجوز ما لم يؤد إلى الإسراف، وعند الحنابلة كذلك يجوز إن لم يخرج عند العادة.

وبناء على ذلك:

فالأولى في حقِّ المسلم، وخروجاً من الخلاف بين الفقهاء، أن يقتصر على خاتم واحد وأن لا يتجاوز وزنه خمس غرامات من الفضة، لأن الأصل في الزينة أنها للنساء لا للرجال، قال تعالى: {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين}.

وقد اتفق الفقهاء أن للمرأة أن تتزين وتضع خاتمها في أصابع يديها أو رجليها حيث شاءت.

أما بالنسبة للرجال، فقد اختلف الفقهاء في موضع التختم:

فعند الحنفية والشافعية يجوز التختم في خنصر اليد اليسر أو اليمنى دون سائر أصابعه.

أما عند المالكية فيندب عندهم التختم في اليسار، ويكره في اليمين، ويكون الخاتم في الخنصر.

وعند الحنابلة: لبس الخاتم في خنصر اليسار أفضل من لبسه في خنصر اليمين.

وبناء على ذلك:

فللمرأة أن تضع خاتمها في أصابع يديها أو رجليها، أما بالنسبة للرجل فيستحب أن يكون في خنصر يده اليسرى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38495 مشاهدة