أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3947 - هل راتب الموظف فيه شبهة؟

11-05-2011 19203 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنَّ المالَ الذي يأخذه الموظف حرامٌ، لأن أصل هذا المال موضوع في البنوك الربوية، وتؤخذ الفوائد الربوية لصالح المؤسسة صاحبة المال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3947
 2011-05-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المحرم في الربا هو ما بيَّنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: (لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذه الأصناف التي ذكرت في الحديث الشريف هي الآثمة والملعونة والعياذ بالله تعالى.

أما أخذ الموظف راتبه من المؤسسة التي يعمل فيها فلا حرج فيه، لأنه يأخذ حقاً له بسبب العمل الذي يقوم به، وإن كان في هذا المال رباً فإنما إثمه على مالكه، ويمكن أن يقال بأن هذا المال فيه شبهة.

أما إذا كان الراتب الذي يأخذه من المؤسسة هو عين المال الربوي فعندها يحرم عليه أخذه.

وبناء على ذلك:

فالراتب الذي يأخذه الموظف من مؤسسته التي تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ الربا عليها، جائز شرعاً إن لم يكن الراتب عينَ الربا، وإلا حرم عليه، هذا من حيث الفتوى؛ أما من حيث التقوى والورع فلا يأخذه لوجود الشبهة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) رواه الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19203 مشاهدة