أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8537 - هل يحتاج إلى لفظ الطلاق

08-12-2017 633 مشاهدة
 السؤال :
إذا تزوج رجل امرأة بدون ولي ولا شهود، ثم عرف أن العقد غير صحيح، هل يجب عليه أن يطلقها، أم يتركها بدون لفظ الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8537
 2017-12-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 العَقْدُ بِدُونِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ عَقْدٌ فاسد عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ.

فَإِذَا تَمَّ الدُّخُولُ، وَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَعَلَيْهِمَا بِالتَّوْبَةِ وَكَثْرَةِ الاسْتِغْفَارِ، وَالنَّدَمِ عَلَى مَا حَصَلَ؛ وَإِذَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِالاخْتِيَارِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا القَاضِي وَعَزَّرَهُمَا.

وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ تَسْتَحِقُّ الزوجة المَهْرَ المُسَمَّى، وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةِ بَيْنَهُمَا، وَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ بَعْدَ المُفَارَقَةِ.

وَلَا يَحْتَاجُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا إلى طَلَاقٍ مِنَ الرَّجُلِ، لِأَنَّ الفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الطَّلَاقِ الزَّوْجَةُ في زَوْجِيَّةٍ صَحِيحَةٍ (يَعْنِي في عَقْدِ زَوَاجٍ صَحِيحٍ مُسْتَوْفٍ للشُّرُوطِ) حَصَلَ فِيهَا دُخُولٌ أَم لَا.

فَلَو كَانَ الزَّوَاجُ بَاطِلَاً أَو فَاسِدَاً فَطَلَّقَهَا لَمْ تُطَلَّقْ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ المَرْأَةَ إِذَا تَمَّ الدُّخُولُ بِهَا، وَيَقُولَ لَهَا: تَرَكْتُكِ، أَو خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَوْلَى.

وَلَا يَحْتَاجُ الأَمْرُ إلى تَلَفُّظِ كَلِمَةِ الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الزَّوَاجَ لَيْسَ صَحِيحَاً، فَإِذَا تَلَفَّظَ بِكَلِمَةِ الطَّلَاقِ تَمَّتِ المُفَارَقَةُ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ طَلَاقَاً في مَحَلِّهِ. هذا، واللّٰه تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
633 مشاهدة