أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1168 - لم يعطَ راتبه فهل يجوز أن يأخذ شيئاً بغير إذن؟

15-06-2008 10014 مشاهدة
 السؤال :
تعينت في دائرة حكومية وعلى راتب مقطوع وأخبروني بأنه خلال فترة وجيزة أتقاضى رواتبي بشكل شهري ومضت الأيام والأشهر، وتبين فيما بعد أن الأمر كان فيه كذب واختلاس، فلا يمكنني الآن أخذ الرواتب لأنه مضى عليها سنة ونصف، كما أن رئيس المكتب أثبت في سجلاته أني تقاضيت رواتبي. هل يمكنني أن آخذ شيئاً مقابل ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1168
 2008-06-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فطالما أن رئيس المكتب قد أثبت في سجلاته أنك أخذت رواتبك كلَّها، فلا يجوز لك أن تأخذ أيَّ شيء من هذه الدائرة مقابل الراتب الذي فقدته.

وبإمكانك أن ترفع الأمر لأصحاب الشأن في هذا الموضوع وتحاكمه عندهم في موضوعك، وإلا فاحتسب الأمر عند الله تعالى، واعتبر ذلك من جملة المصائب التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ} [البقرة: 155]، واحمد الله تعالى أنك المظلوم ولست الظالم.

أسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10014 مشاهدة