أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1637 - كشف المرأة رأسها أمام عمها أو خالها

24-12-2008 23408 مشاهدة
 السؤال :
قال لي بعضهم بأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن رأسها أمام عمها أو خالها، ولا يجوز أن تبدي زينتها أمامهما، لأن الله تعالى قيَّد الرجال الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم في سورة النور، فهل هذا الكلام صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1637
 2008-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الكلام غير صحيح شرعاً، ولا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، حتى لا يقع تحت قول الله عز وجل: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُون}. نعم الآية الكريمة في سورة النور قال الله فيها: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون}. فكلُّ المذكورين من المحارم، ويجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير تبرُّج، وهؤلاء هم الأقارب من النسب وهم خمسة أنواع، وفيهم نوعان من الأقارب لأجل المصاهرة وهما آباء الأزواج وأبناء الأزواج.

ولكن الآية لم تذكر من المحارم النسبية الأعمام والأخوال، لأن العمومة والخؤولة بمنزلة الأبوة، فالعم بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم، لذلك قال الفقهاء: العم والخال بمنزلة الأبوة، فاكتفى القرآن بذكر الأب.

وبناء عليه:

فإنه يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام أعمامها وأخوالها ولو لم يذكروا في الآية الكريمة هذه، للاكتفاء بذكر الأبوة، لأنهما من المحرمين حرمة مؤبدة، وكذلك المحرمين من الرضاع، فكلُّ من حرم على المرأة حرمة مؤبَّدة يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامه من غير تبرّج. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23408 مشاهدة