أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

170 - نكاح المرأة في عدتها

25-04-2007 72925 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتها، علماً بأن زوجها الأول كان هاجراً لها أكثر من سنة، وبعدها حصل الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 170
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ نِكَاحَ المَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَلَا عَلَاقَةَ لِهِجْرَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، لِأَنَّ العِدَّةَ تَبْدَأُ مِنْ سَاعَةِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ سَاعَةِ الهِجْرَانِ، فَلَو هَجَرَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ سَنَةً أَو أَكْثَرَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا فَعِدَّتُهَا مِنْ سَاعَةِ الطَّلَاقِ.

وَذَلِكَ لِحِفْظِ الأَنْسَابِ وَصَوْنِهَا مِنَ الاخْتِلَاطِ، وَمُرَاعَاةً لِحَقِّ الزَّوْجِ الأَوَّلِ، فَإِنْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى المُعْتَدَّةِ في عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِفَسَادِ العَقْدِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾. المَعْنَى لَا تَعْزِمُوا عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ في زَمَانِ العِدَّةِ، حَتَّى يَنْقَضِيَ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا مِنَ العِدَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
72925 مشاهدة