أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

737 - حجب الحاجبين بمادة لاصقة ورسم حاجب فوقها

29-12-2007 60446 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في امرأة حجبت حاجبها بمادة تشبه بشرة الوجه وبدون تنمص، ثم جعلت رسماً فوق تلك المادة التي حجبت بها حاجبها بدون تنمص، وبالإمكان إزالة هذا الرسم في الوقت الذي تريد؟ هل يعتبر هذا تغيير لخلق الله تعالى أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 737
 2007-12-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت تلك المادة التي تجعل فوق الحاجب مؤقتة وتزول متى شاءت المرأة إزالتها، والحاجب المرسوم يعلم للنظرة الأولى أنه حاجب اصطناعي وأنه نوع من أنواع الزينة فلا حرج فيه شرعاً. أما إذا كان يخدع الناظر ويظن أنه حاجب طبيعي فإنه لا يجوز، لأنه نوع من الزور، ومثله مثل الباروكة في الحكم . وبناء عليه: فيجوز حجب الحاجب بمادة تشبه شكل الجلد وأن يرسم الحاجب ، بحيث يعرف أنه اصطناعي للنظرة الأولى، وإلا حرُم وضعه. وكذلك يجب على المرأة أن تعلم بأنها إذا جعلت تلك المادة فوق حاجبها، وكانت طبقة عازلة فإنه يجب عليها إزالة تلك الطبقة عند الاغتسال وعند الوضوء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
60446 مشاهدة