أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3107 - حكم صلاة الجمعة للمعاقين

10-07-2010 27437 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صلاة الجمعة للمعاقين الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، مع العلم أنه لا توجد مساجد في المدينة لا تحوي أدراجاً أو محاطة بأرصفة عالية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3107
 2010-07-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات الخمس في الأركان والشروط والآداب، وتختص بشروط لوجوبها وصحتها ولزومها، فمن شروط وجوبها السلامة من الأعذار، فلا بد لمن تجب عليه الجمعة من الصحة والأمن والقدرة على المشي.

ولا تجب الجمعة على مفلوج الرِّجل ومقطوعها، كما جاء في الدر، وفي حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى: فلا تجب على المُقْعَد وإن وجد حاملاً اتفاقاً. بمعنى: لا يصير ـ المفلوج أو مقطوع إحدى الرجلين ـ قادراً بوجود المعين أو الحامل.

ثانياً: إذا دخل شخص في فِناء المسجد وإن كان خارجاً عن ساحة الصفوف أو مكان الصفوف، ولم تلتبس عليه حركات الإمام مباشرة أو بواسطة، فإن اقتداءه صحيح، وذلك لاتحاد المكان وعدم الالتباس، والفِناء في حكم المسجد.

وبناء على ذلك:

فهذا المُعاق لا تجب عليه صلاة الجمعة ابتداء ولو وجد معيناً له، لأنه غير قادر.

فإذا ذهب إلى المسجد وصلى في ناحية المسجد ولم تلتبس عليه حركات الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، سواء اتصلت الصفوف أم لا، ما دام اتحد المكان ولم يلتبس عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27437 مشاهدة