أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3078 - مضارب أخذ جزءاً من الربح ثم تبين أن هناك خسارة

29-06-2010 29483 مشاهدة
 السؤال :
 2010-06-27
شريكان في عمل تجاري، صاحب المال بماله والآخر بجهده وتعبه في المحل، على أن يسحب هذا الشريك بالأتعاب مبلغاً شهرياً لينفقه على أسرته، وبعد فترة من الزمن تمّ جرد المحل فتبين بأن هناك خسارة. سؤالي: هل يتوجب على هذا الشريك بأتعابه وجهده أن يدفع المال الذي سحبه لينفقه على عياله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3078
 2010-06-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة يستحق الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح.

أما إذا حصلت خسارة في المضاربة فإن هذه الخسارة تكمل من الربح، فإن لم يكن ربح فإنه يكون من رأس المال، ولا يتحمل الشريك المضارب من ذلك شيئاً.

وبناء على ذلك:

فيجب على الشريك المضارب أن يرد ما أخذه من الشركة ليتمم الخسارة التي حصلت، فإن زاد شيء من الربح أخذ بمقدار حصته، وإلا فلا يستحق شيئاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29483 مشاهدة