أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1324 - إذا قال: هذه أضحيتي هل يحرم الأكل منها؟

13-08-2008 19746 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الأضحية إذا عيَّنَها الإنسان أنها أضحية، وكان ذلك قبل يوم النحر؟ هل تُعدُّ في حكم المنذورة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1324
 2008-08-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن تعيين الأضحية لا يُحَرِّم الأكل منها، ويبقى لها حكم الأضحية تماماً من الأكل والتصدّق والإهداء، هذا إذا ذُبحت في أيام النحر، وأما إذا مضت أيام النحر ولم يضحِّ بها، فقد وجب عليه التصدُّق بها حيَّةً، ولا يجوز أن يأكل منها.

يقول ابن عابدين رحمه الله في حاشيته بعد أن ذكر من يأكل من لحم الأضحية: (والحاصل أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء، والتي وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر، والتي ضحى بها عن الميت بأمره على المختار، كما قدمناه عن البزازية) اهـ.

والمقصود بقوله: (والتي وجب التصدّق بعينها بعد أيام النحر) هي التي عيَّنها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر ولم يذبحها، وجب عليه أن يتصدّق بها حيّة، ولا يأكل منها لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدّق، وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر تصدّق بالقيمة.

وبناء عليه:

فمن اشترى أضحية وذبحها في أيام النحر جاز له الأكل منها، ولو عيَّنها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19746 مشاهدة