أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1279 - طافت طواف العمرة وهي حائض

28-07-2008 10510 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طافت طواف العمرة وهي حائض، فهل يجب عليها الدم مع القضاء؟ أم يجزئها الدم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1279
 2008-07-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، فمن طاف وهو محدث فطوافه باطل لا يعتدّ به عند الجمهور، وعليه الإعادة إذا كان طوافاً واجباً، ولا تحلُّ له النساء إن كان طواف إفاضة حتى يؤديه.

أما عند السادة الحنفية فالطهارة من الحدث واجب من واجبات الطواف، وليست شرطاً لصحته، وذلك لقول الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، فالأمر مطلق في الآية، ولم يقيّده الشارع بشرط الطهارة.

فمن طاف طوافاً واجباً وهو محدث يجب عليه إعادة الطواف ما دام في مكة المكرمة، وإلا وجب عليه الفداء، وهو ذبح شاة توزّع على فقراء الحرم.

وبناء على ذلك:

فطواف هذه المرأة صحيح، ولكن يجب عليها الإعادة إذا كانت في مكة المكرمة، وإذا سافرت وجب عليها ذبح شاة في الحرم، ويوزّع لحمها على فقراء الحرم، كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح (طواف). هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10510 مشاهدة