أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2906 - حلف بالطلاق ليلاً ألا يفعل هذا الأمر وفعله بعد الفجر

04-05-2010 20028 مشاهدة
 السؤال :
قال رجل: علي الطلاق ألا أفعل هذا الأمر في هذا اليوم (وسمى الأمر)، وكانت ساعة حلف اليمين الحادية عشرة ليلاً، وبعد ست ساعات فعل الأمر، أي بعد أذان الفجر، فهل وقع يمينه أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2906
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا اعتبرنا قوله: (علي الطلاق) طلاقاً للعرف والنية ووضوح المقصود، فننظر في قوله: (هذا اليوم)، فهو لم يقل: هذه الليلة، إنما قال: هذا اليوم، واليوم إما أن يراد به الليل والنهار، أو النهار فقط، لأنه يقال: اليوم والليلة، أي النهار والليل، ومع هذا فيسأل: ماذا تفهم من قولك: (في هذا اليوم)؟ وماذا قصدت منها؟ فإن قصد الليلة المنتهية بالفجر فله ذلك، ولا يقع يمينه، وإن فهم وقصد غير هذا فيُطبَّق عليه ما قصده. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20028 مشاهدة