أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

784 - المصالحة على القرض الحسن بالحط منه

14-01-2008 115814 مشاهدة
 السؤال :
 2008-01-14
رجل استقرض مبلغاً من المال من صديق له، وكان قدره خمسون ألف ليرة سورية، ولم يتفقا على وقت سداد هذا المبلغ، وصار المدين معسراً إلى حد (ما)، فهل يجوز أن يصالحه على هذا المبلغ، بأن يحط عنه شيئاً أم لا يجوز؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 784
 2008-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فهناك حالتان في هذا القرض:

الحالة الأولى: أن يحدِّد الدائن أجلاً لسداد الدين.

الحالة الثانية: أن لا يحدِّد الدائن أجلاً لسداد الدين.

ففي الحالة الأولى: إذا اتفق المقرض مع المستقرض على أجل لسداد الدين، فإن هذا الشرط باطل عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة، ولا يؤثر على صحة القرض، ويحق للمقرض أن يطالب بقرضه متى شاء، وإن كان الأولى الوفاء بالوعد.

أما عند المالكية: فالشرط صحيح ويجب الالتزام به، ولا يلزم المستقرض رد القرض قبل حلول الأجل المعين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وذكره البخاري تعليقاً.

أما في الحالة الثانية: إذا أقرض رجل مبلغاً من المال لصاحبه بدون ذكر أجل في عقد القرض، فالقرض صحيح عند جميع الفقهاء، ويحق له أن يطالب بماله متى شاء، ويلزم المستقرض بذلك.

وبناء على ذلك:

فطالما أنه لم يُحَدَّدْ أجلٌ في عقد القرض، فإنه يجوز أن يتصالح المستقرض مع المُقْرِض على الحطِّ من المال، ولا يدخل ذلك تحت قاعدة: (ضَعْ وتَعَجَّل)، ويحلُّ أن يقول المُقْرِض للمستقرض: أضع عنك من القرض كذا وتوفيني الآن، أو يقول المستقرض: ضع عني كذا وأوفيك الآن. لأنه تنازل عن حق بدون بدل، فلا يكون رباً ولا محرماً.

أما إذا كان هناك أجل في عقد القرض، فيؤخذ بقول المالكية بصحة الأجل في القرض، وعندها لا يجوز الحط من الدين للتعجيل لأنه يكون رباً، وهذا الأحوط، وإذا أخذ بقول الجمهور فلا حرج. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
115814 مشاهدة