أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4015 - محام يخلص عقارات والأتعاب نسبة من التحصيل

11-06-2011 194757 مشاهدة
 السؤال :
محامٍ عُرِضَ عليه تخليص عقارات لموكله، على أن تكون الأتعاب نسبة على التحصيل، وتحصيلها يحتاج إلى مبالغ كبيرة غير متوفرة عند المحامي، جاء المحاميَ شخص ثالث عرض عليه أن يؤمِّن له المبالغ المطلوبة من أحد التجار، على أن تكون نسبة الأتعاب بين المحامي والوسيط والتاجر المموِّل، فكيف يمكن توصيف هذه العلاقة شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4015
 2011-06-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه العلاقة بين المحامي والوسيط والتاجر المموِّل لا تجوز شرعاً، لأنها ليست علاقة شركة، بل هي قرض بفائدة، والقاعدة الفقهية تقول: كلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا.

وبناء على ذلك:

فعلى المحامي القيام بما هو واجب عليه، وبدون دفع رشوة لأحد، وأن يطلب المال من موكِّله إذا احتاج إليه بشرط أن يكون بطريق مشروع، فإن استقرض المحامي شيئاً من المال من أحد فلا يجوز أن يعطيه شيئاً مقابل هذا القرض، وإلا فهو ربا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
194757 مشاهدة