أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2516 - اشترك سبعة في أضحية بقرة وواحد منهم يريد العقيقة

24-11-2009 18507 مشاهدة
 السؤال :
اتفقت مع إخوتي على شراء بقرة للأضحية، وواحد من إخوتي رزقه الله تعالى مولوداً ويريد أن يجعل له عقيقة، فهل يجوز أن نشركه معنا في البقرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2516
 2009-11-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالبقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة فقط لا أكثر، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قَالَ: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) رواه مسلم.

ومن شروط الشركة في البقرة أو البدنة أن يكون الجميع يريد التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، فإذا اشترك سبعة فلا بدَّ أن يكون كلٌّ واحد منهم مريداً للقربة وإن اختلف نوعها، كما لو أراد واحد منهم التضحية، وآخر هدي المتعة، وآخر هدي القِران، وآخر كفارة الحلف، وآخر كفارة عن ترك الميقات، وآخر عن هدي التطوع، وسابع عن عقيقة أجزأتهم البدنة أو البقرة.

أما إذا أراد أحدهم سبعها ليأكله أو يبيعه فلا تجزئ عن الآخرين الذين أرادوا القربة.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من إشراك أخيك مريد العقيقة عن ولده في البقرة بشرط أن لا يزيد عددكم عن سبعة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18507 مشاهدة