أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2146 - مات زوجها وهما في العمرة

28-06-2009 12352 مشاهدة
 السؤال :
امرأة مات زوجها وهما في العمرة، وهي مضطرة للانتظار ريثما تنتهي مدة إقامة القافلة، فماذا تفعل؟ وهل تجلس في الفندق أم بإمكانها الخروج إلى الحرم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2146
 2009-06-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه يجب على المرأة أن تعتد بعد وفاة زوجها مباشرة في بيت الزوجية، فإن كانت خارج بيت الزوجية وجب عليها أن ترجع إلى بيت الزوجية مباشرة لمباشرة العدة، لأن السكنى في بيت الزوجية وجبت بطريق التعبّد، فلا تسقط ولا تتغير إلا بالأعذار، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}.

وبناء على ذلك:

فيجب على هذه المرأة أن تجلس في العدة حيث هي، ما دامت أنها لا تستطيع العودة إلى بيت الزوجية إلا مع القافلة، وعند عودتها تكمل عدتها في بيت الزوجية، وعدتها مئة وثلاثون يوماً من تاريخ وفاة زوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12352 مشاهدة