أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1946 - زوجها وكيلها لوكيل الزوج

06-04-2009 18153 مشاهدة
 السؤال :
رجل أجرى عقد زواج بين وكيل الزوج ووكيل الزوجة، فأخطأ في اللفظ، فزوَّجَ وكيلُ الزوجة وكيلَ الزوجِ لنفسه، فما هو الحكم في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1946
 2009-04-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت الفتاة محل السؤال قاصراً، وكان المُزَوِّج لها هو وليُّها الشرعي، فقد صحَّ الزواج لوكيل الزوج بحسب اللفظ باتفاق الفقهاء، وحرُمت بذلك على ابنه حرمة مؤبدة.

وإن كانت بالغة بكراً عند الزواج، فكذلك الحكم عند جمهور الفقهاء الذين يقولون بأن ولاية الوليِّ عليها ولايةُ إجبارٍ كالقاصر، أما الحنفية فيكون العقد عندهم موقوفاً على إجازة الفتاة البالغة، فإن أجازته نفذ وحرُمت به على ابنه، وإلا بطل، وجاز لها الزواج من ابنه بعد ذلك بعقدٍ جديد، وهذا مخرَج مناسبٌ من هذه المشكلة بالشروط السابقة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18153 مشاهدة