أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3825 - اشتريت بيتاً فتبين أنه محجوز عليه لبنك ربوي

21-03-2011 68010 مشاهدة
 السؤال :
اشتريت بيتاً من رجل بمبلغ متفق عليه، ودفعت له ثمن البيت، وعند تسجيل البيت في السجل العقاري باسمي، تبين أن البيت له ولثلاثةٍ من إخوته، وهو محجوز عليه لبنك ربوي، فهل هذا البيع جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3825
 2011-03-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: من شروط صحة البيع ملك العين المباعة، فمن باع ما لا يملك لم يصحَّ بيعه بإجماع العلماء، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الإمام أحمد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.

ثانياً: بيع المشاع ـ وهو الذي يكون له ولغيره ـ لا يصح إلا فيما يملكه هو، ولا يصح بيع ما يملكه غيره، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ويعتبر هذا البيع بيعاً فضوليّاً يتوقَّف على إجازة المالك.

ثالثاً: بيع الشيء المحجوز عليه قبل رفع الحجز عنه بيع غير نافذ، إلا أن يأذن القاضي، أو يأذن صاحب الحق الذي وضع إشارة الحجز.

وبناء على ذلك:

فهذا البيع صحيح شرعاً فيما يملك هو إذا لم يكن محجوزاً لحقِّ الآخرين، وما دام البيت محجوزاً لبنك ربوي أو غير ربوي فهذا البيع غير صحيح، وهو غشٌّ واحتيال على أكل أموال الآخرين ـ هذا بغضِّ النظر عن طريقة التعامل الربوي المحرم ـ والبائع آثم لأنه أكل حقَّ إخوته بطريق غير مشروع، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
68010 مشاهدة