أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4784 - ذهب الزوجة ولباسها لمن؟

10-01-2012 20280 مشاهدة
 السؤال :
إذا دفع الرجل مالاً لزوجته عند عقد الزواج على أن تشتري به ذهباً للتحلي به، هل يجوز لها أن تبيعه بدون موافقة الزوج؟ وإذا قدَّم أهل الزوجة اللباس لابنتهم في يوم زفافها، فهل من حقها أن تتصدق بها بدون إذن الزوج ـ لأن العرف في المدينة عند الزواج أن يكون اللباس على حساب أهل الزوجة ـ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4784
 2012-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الزوجة تملك الصداق كاملاً بعد العقد والدخول، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظاً} [النساء: 20ـ21].

فما يقدِّمه الزوج من مهر فهو ملك للزوجة، ولها حقُّ التصرُّف فيه كيفما تشاء، وإذا كان الذهب الذي يقدِّمه الزوجة للزوجة جزءاً من المهر، فله حكم المهر، وإن لم يكن جزءاً من المهر، بل كان هدية، فالهدية إذا قبضتها الزوجة صارت ملكاً لها، ولا يحقُّ للزوج الرجوع في هديَّته بعد الدخول بالزوجة.

وبناء على ذلك:

فما دام الرجل دفع المال لزوجته من أجل شراء الذهب للتحلي به، وكان جزءاً من المهر، أو كان هدية لها بعد عقد الزواج، فلها حقُّ التصرُّف فيه هبة وبيعاً.

والأولى في حقِّ الزوجة أن لا تتصرَّف به إلا بعد المشاورة مع زوجها؛ لأن هذا أدعى للوفاق بينهما.

وإذا كان هذا من حقِّ الزوجة فيما قدَّمه الزوج لزوجته، فهو من باب أولى فيما قُدِّم لها من قِبل أهلها من لباس أو غيره، فلها حقُّ التصرُّف فيه كيفما تشاء، والأولى المشاورة مع زوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20280 مشاهدة