أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1148 - حكم تقبيل يد المرأة

09-06-2008 2757 مشاهدة
 السؤال :
ما الحكم الشرعي في تقبيل يدي المرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1148
 2008-06-09

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت المرأة التي تصافحها أو تقبِّل يدها من محارمك كأمك وخالتك وعمتك وأختك الكبيرة فلا حرج من تقبيل يدها على وجه المبرَّة والإكرام، أو الشفقة عند اللقاء والوداع، كل هذا إذا أُمنت الفتنة.

أما إذا كانت المرأة من محارمك شابة وأنت شاب فالأولى عدم تقبيل يدها خشية الوقوع في الفتنة.

وأما إذا كانت المرأة أجنبية فإنه لا يجوز تقبيل يدها لأن مصافحتها حرام، فكيف بتقبيل يدها؟ هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2757 مشاهدة
الملف المرفق