أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

505 - حكم معالجة الطبيب للمرأة المسلمة

26-09-2007 11699 مشاهدة
 السؤال :
سيدي الشيخ حفظك الله. زوجتي بحاجة لعملية جراحية نسائية خاصة ولا يوجد طبيبة نسائية ضمن هذا الاختصاص، وبعد البحث وجدنا طبيباً.... فما الحكم الشرعي في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 505
 2007-09-26

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأسأل الله العفو والعافية لنا ولكم ولسائر مرضى المسلمين. أما بالنسبة لعلاج المرأة المسلمة فحكمه على الشكل التالي: اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى العورة ولمسها للتداوي، ويكون نظره إلى موضع المرض بقدر الضرورة، إذ الضرورات تقدر بقدرها، فلا يكشف إلا موضع الحاجة، مع غض بصره ما استطاع إلا عن موضع الداء، وينبغي أن يُعَلِّم امرأةً تداوي النساء. واشترط الشافعية عدمَ وجود امرأة تحسن التطبيب إذا كان المريض امرأة، وكما شرطوا أن لا يكون غير أمين مع وجود أمين، وقدموا الأمهر في التطبيب مطلقاً ولو كان من غير الجنس والدين على غيره. وبناء على هذا: فإنه يقدم الأمهر في التطبيب ولو كان من غير الجنس، فإن تساوى الطبيب مع الطبيبة في المهارة فإنه يحرم على المرأة كشف عورتها أمام الطبيب الماهر لاستغنائها بالطبيبة المساوية للطبيب بالمهارة. وإن لم توجد الطبيبة الماهرة فإنه يجوز للمرأة المسلمة الذهاب للطبيب الماهر بشروط:

1- ألا تكون خلوة بينها وبين الطبيب.

2- ألا تكشف إلا عن موضع الداء.

 3- ألا ينظر الطبيب إلا إلى موضع الداء.

4- أن يغض من بصره ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بذلك، ونصه ما يلي: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة ـ أقول: التخصص وحده لا يكفي، بل لا بد من المهارة؛ لأن أجساد الناس ليست حقول تجارب، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه التزوير والرشاوى ـ يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. وبناء على ما تقدم: إذا لم توجد طبيبة مسلمة ماهرة لإجراء العمل الجراحي لزوجتك، ولا غير مسلمة، فإنه يجوز أن يقوم بذلك الطبيب المسلم بالشروط المذكورة أعلاه، مع الانتباه إلى أهمية وجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11699 مشاهدة