أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1159 - حكم بيع قسائم المازوت

07-06-2008 16312 مشاهدة
 السؤال :
ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع دفاتر المازوت المدعوم التي كانت الدولة قد وزعتها. ما حكم ذلك؟ مع العلم بأن هناك سماسرة امتهنوا تجارة هذه القسائم ويقومون بشراء مئات الدفاتر من الأسر الفقيرة بأسعار منخفضة بذريعة أن القسائم كالورقة المالية يمكن للشخص التصرف بها كيفما يشاء، ويمكن بيعها كونها حق من حقوقه ويمكن أن يستفيد منه كيفما يشاء، ومن الناحية القانونية لا يوجد مساءلة قانونية أيضاً. علماً بأن هناك عائلات لا تكفيهم هذه المخصصات، ومطلقات لم يستلمن حصصهن من طليقهن، وطلاب جامعات يستأجرون بيوتاً خارج محافظاتهم ليدرسوا ولن يكفيهم ذلك مستقبلاً وأسرر مفككة عائلياً... وإنما تباع لأصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب المعامل والشاحنات والباصات الذين ازداد جشعهم وطمعهم ورفعوا أسعارهم بحجة ارتفاع المازوت رغم شرائهم للمازوت المدعوم. هل يجوز بيع القسائم للسماسرة وأصحاب المعامل والشاحنات والباصات والمحتكرين.. بحجة الحرية وعدم وجود المساءلة القانونية ونحن نشهد الغلاء والحروب والمشاكل المتنوعة؟ فما حكم الشرع في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1159
 2008-06-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيما يبدو لي إلى الآن أن هذا البيع لا يجوز شرعاً، وهو من البيوع الفاسدة عند الحنفية لأنه بيع حق، وليس بيع مال.

ولأن البائع باع شيئاً ليس مالاً، ولا يملكه، وهذا منهي عنه، وربما أن يكون غير قادر على التسليم، ولا ينطبق على هذا بيع السلم، لأن بيع السلم من شروطه وجوب تسليم السلعة للمشتري من قبل البائع.

ولأنه قد يفضي إلى نزاع في المستقبل بين بائع القسيمة والمشتري لها، لأن المشتري قد يذهب لتسلم السلعة ـ المازوت ـ فلم يجدها، لهذه الأسباب أرى عدم صحة بيع قسائم المازوت.

وهناك من قال بجواز بيع الحق إلا إذا منعه ولي الأمر فلا يجوز بالاتفاق، وأنا لا أفتي بجواز بيع الحق. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16312 مشاهدة