أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1505 - الحج عن الغير وشروطه

01-11-2008 35005 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم من أخذ الأجر للحج عن متوفى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1505
 2008-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيشترط لصحة الحج عن الغير عن الحجة المفروضة عن المحجوج عنه شروط:

1ـ أن يأمر الأصيل بالحج عنه إذا كان حياً، أما إذا كان ميتاً فلا بدَّ من وصيته عند الحنفية والمالكية، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين قالوا: يحج عنه من تركته أوصى أم لم يوصِ، وذلك بعد سداد ديونه.

2ـ أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلها أو أكثرها عند الحنفية، والشافعية أجازوا التبرّع بالحج عن الغير.

3ـ أن يحج عنه من وطنه إن اتسع ثلث تركته، وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ، وهذا عند الحنفية، أما عند الشافعية فإنه يحج عنه بدون شرط الثلث، بل قالوا: يجب الحج عنه ولو استوعبت النفقة جميع مال الميت.

4ـ أن يكون الحاج عن الغير قد حجَّ عن نفسه.

5ـ أن يحرم من الميقات عن الشخص الذي يحج عنه.

أما الاستئجار على الحج فلا يجوز عند الحنفية وعند الإمام أحمد فرضاً أو نفلاً، فلو عقدت الإجارة للحج عن الغير فهي باطلة عند أبي حنيفة، لكن الحجة عن الأصيل صحيحة. وعند الشافعية يصح الاستئجار على الحج الفرض أو النفل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
35005 مشاهدة