أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2628 - عملية طفل الأنابيب لتحديد جنس المولود

25-01-2010 15694 مشاهدة
 السؤال :
أكرمني الله عز وجل ببنتين، وأريد صبياً، فهل يجوز إجراء عملية طفل الأنابيب لتحديد جنس المولود؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2628
 2010-01-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا يَجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّةِ طِفْلِ الأَنَابِيبِ لِتَحْدِيدِ جِنْسِ المَوْلُودِ، لِأَنَّ الفُقَهَاءَ المُعَاصِرِينَ أَجَازُوا عَمَلِيَّةَ طِفْلِ الأَنَابِيبِ لِمَنْ كَانَ عَقِيمَاً، وَمَا دَامَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ رَزَقَكُمْ بِمَوْلُودٍ وَلَوْ كَانَ أُنْثَى فَعَلَيْكُمْ بِالشُّكْرِ للهِ تعالى، لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتعالى يَقُولُ: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثَاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانَاً وَإِنَاثَاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمَاً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير﴾.

وَلَا يَجُوزُ لَكُمُ القِيَامُ بِعَمَلِيَّةِ طِفْلِ الأَنَابِيبِ لِأَنَّهُ فِيهَا كَشْفَاً للعَوْرَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15694 مشاهدة