أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8640 - زراعة قلب رجل لامرأة

28-01-2018 1097 مشاهدة
 السؤال :
هل تجوز زراعة قلب رجل أجنبي لامرأة أجنبية عنه، والعكس بالعكس، مع العلم بأن القلب هو مركز العلوم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8640
 2018-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: زِرَاعَةُ قَلْبِ إِنْسَانٍ لِإِنْسَانٍ آخَرَ جَائِزَةٌ شَرْعَاً، بِشَرْطِ رَجَاءِ الانْتِفَاعِ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ الـضَّرَرِ للمَزْرُوعِ لَهُ، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَيْتٍ أَذِنَ بِنَقْلِ قَلْبِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ للمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، أَو بِإِذْنِ وَرَثَتِهِ، أَو بِمُوَافَقَةِ وَلِيِّ أَمْرِ المُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ المَيْتُ مَجْهُولَ الهُوِيَّةِ.

ثانياً: إِنَّ القَلْبَ الذي هُوَ مَرْكَزُ العُلُومِ، أَو مَرْكَزُ الإِيمَانِ، لَيْسَ هُوَ القَلْبَ الصَّنَوْبَرِيَّ، بَلْ هُوَ القَلْبُ المَعْنَوِيُّ، فَجَمِيعُ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ التي تَتَحَدَّثُ عَنِ القَلْبِ المَقْصُودُ فِيهَا هُوَ القَلْبُ المَعْنَوِيُّ، وَهَذَا لَا سُلْطَانَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ تعالى ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رواه الحاكم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وبناء على ذلك:

فَلَا حَرَجَ مِنْ زِرَاعَةِ قَلْبِ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ مِنْ زِرَاعَةِ قَلْبِ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ عَنْهَا، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الوَاهِبُ قَدْ أَوْصَى بِذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ، أَو بِمُوَافَقَةِ وَرَثَةِ المُتَوَفَّى، مَعَ رَجَاءِ الانْتِفَاعِ مِنْهُ.

وَلَا يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِالقَلْبِ في حَالِ الحَيَاةِ، لِأَنَّ نَقْلَ القَلْبِ لِآخَرٍ يُسَبِّبُ مَوْتَ الوَاهِبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1097 مشاهدة