أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1201 - أخذ الدواء لتقوية الناحية الجنسية

28-06-2008 9475 مشاهدة
 السؤال :
رجل ضعيف جنسياً، يأخذ دواء لتقوية الناحية الجنسية عنده، مع العلم بأن هذا الدواء بدأ يضر بجسده صحياً، فهل يجوز بقاء أخذ الدواء مع وجود الضرر لأنه يخاف من زوجته أن تطلب الطلاق منه؟ وهل من حقِّها أن تطلب الطلاق إذا ترك أخذ الدواء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1201
 2008-06-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأخذ الدواء لتقوية الناحية الجنسية عند الزوج لا حرج فيه إذا لم يكن الدواء من المحرم شرعاً، ولم يكن فيه ضرر كبير على الزوج، فإن كان فيه ضرر كبير ـ وتقدير ذلك يعود للطبيب العدل أو للتجربة ـ أو كان محرماً شرعاً فلا يجوز أخذه.

وبناء على ذلك:

فإنه يحرم في هذه الحالة على الزوج أن يأخذ الدواء لتقوية الناحية الجنسية عنده إذا كان يضر بصحته ضرراً كبيراً بقول طبيب عدل أو بالتجربة، وذلك لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]. وعلى الزوجة أن تصبر وتحتسب الأمر عند الله عز وجل، ولكن إذا خشيت على نفسها من الوقوع في الفاحشة ـ والعياذ بالله تعالى ـ فلها أن تفتدي نفسها من زوجها بالخلع، أو بطلب الطلاق للشقاق. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9475 مشاهدة