أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5844 - نظر العبد إلى سيدته

17-05-2013 52441 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن العبد المملوك للمرأة يعتبر من محارمها، ويجوز له أن ينظر منها ما تنظر المرأة المسلمة من المرأة المسلمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5844
 2013-05-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختَلَفَ الفقهاءُ في حُكمِ نَظَرِ العبدِ المملوكِ لِسَيِّدَتِهِ، فَذَهَبَ الحنفيَّةُ إلى أنَّ عَورَةَ المرأةِ الحُرَّةِ بالنِّسبَةِ إلى عَبدِها لا تَختَلِفُ عن عَورَتِها بالنِّسبَةِ إلى غَيرِهِ من الأجانِبِ، وقالوا: إنَّ العبدَ يَدخُلُ على مَولاتِهِ بِغَيرِ إذنٍ.

وذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى أنَّ عَبدَ المرأةِ مَحرَمٌ لها على الأصَحِّ، وهوَ المنصوصُ عن الشَّافِعِيِّ، قال الإمامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وهوَ ظاهِرُ الكِتابِ والسُّنَّةِ، يعني قوله تعالى : ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾.

أمَّا من السُّنَّةِ، ما أخرَجَهُ أبو داود رَحِمَهُ اللهُ تعالى، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ».

وقال الحنابِلَةُ: لا يُعتَبَرُ عَبدُ المرأةِ مَحرَماً لها، لحديث ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما مرفوعاً: «سَفَرُ المرأةِ معَ عَبدِهَا ضَيعَةٌ» رواه البزار. وله النَّظَرُ من مَولاتِهِ إلى الرَّأسِ والرَّقَبَةِ والذِّراعِ والسَّاقِ.

وفَصَّلَ المالِكِيَّةُ، فقالوا: إنْ كانَ العَبدُ له مَنظَرٌ، كُرِهَ لهُ أن يَرَى من سَيِّدَتِهِ ما عَدَا وَجهَهَا، فإنْ كانَ وَغداً، جازَ أنْ يَرَى مِنهَا ما يَراهُ المَحرَمُ.

وبناء على ذلك:

 فالمسألَةُ خِلافِيَّةٌ بينَ الفقهاءِ، والذي يَرتاحُ إليه القَلبُ ما ذَهَبَ إليه الحَنَفِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عنهُم، وهذا الذي أُفتي بِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
52441 مشاهدة