أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4533 - مات ولم يصم رمضان, فهل يُصام عنه؟

26-11-2011 19384 مشاهدة
 السؤال :
قريب لي مات بعد أن أفطر من رمضان أياماً عدة، ولم يقض الأيام، فهل يجوز أن أصوم عنه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4533
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب الشافعية إلى جواز الصيام عنه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي حديث آخر رواه مسلم عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ).

وذهب الحنفية: إلى عدم جواز الصيام عنه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه الترمذي، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: (لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ) رواه الإمام مالك.

وبناء على ذلك:

فالأحوط، وخروجاً من الخلاف بين الفقهاء، أن لا تصوم عنه، بل أطعم عنه عن كلِّ يوم مسكيناً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19384 مشاهدة