أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1453 - أخذ الوكيل ربحاً على ما يبرمه من عقود للموكل

11-10-2008 35381 مشاهدة
 السؤال :
 2008-10-08
أعمل في مكتب هندسي يقدم الخدمات التالية: التصميم والإشراف وإدارة المشاريع، ولقد تقدم ألي أحد الزبائن بطلب عقد إدارة مشروع للخدمات التالية: 1ـ مراجعة العقود مع المقاولين والتعديل عليها فنيا وقانونياً. 2ـ متابعة الدفعات المالية للمقاولين. 3ـ الإشراف على جودة العمل في الموقع. 4ـ الحصول على عرض أسعار من المقاولين. 5ـ تنسيق الأعمال بين المقاولين. حيث أن أتعاب المكتب تقدر بنسبة 6 بالمئة من قيمة كل عقد بين المالك والمقاول. وضمن سير المشروع طلب مني المالك الحصول على تسعيرة من شركة وبالفعل تم الحصول على تسعيرة بقيمة 100000 ريال ووافق المالك على التسعيرة ولكن خلال شهر رمضان كانت هناك خصومات تصل إلى 20 بالمئة (هذه النسبة تعطى فقط للمكاتب الهندسية)، فأقنعت المالك بتوقيع العقد الآن للحصول على نسبة 5 بالمئة فوافق وبعد ذلك طلب مني المالك التوقيع مع الشركة خلال شهر رمضان بالنيابة عنه وباسم المكتب لأن المالك كان مسافر، فأصبح الوضع على النحو التالي: عقد بيني وبين الشركة بقيمة 80000 ريال وقعد بيني وبين المالك بقيمة 95000 ريال مع العلم بأن هذه الشركة هي الشركة الوحيدة في المملكة التي تقوم ببند من بنود التشطيب، وليس هناك شركة أخرى، وأنه لو ذهب المالك بمفرده للشركة ضمن شهر رمضان أو بعده فإنه سوف يحصل على العرض 100000 ريال وهناك نقطة أخيرة بأن نسبة الخصم 20 بالمئة لا يعلم بها المالك وذلك بناء على طلب الشركة، والسبب لأن هذه الخصومات سرية تعطى للمكاتب الهندسية فقط، ولا يجب أن يعلم بها الزبائن، فسؤالي: هل النسبة 15 بالمئة والتي حصل عليها المكتب حلال أم يجب إعطائها للمالك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1453
 2008-10-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فيجب عليك أن تعلم بأن الأجرة يجب أن تكون معلومة ومحدودة للمكتب الهندسي لا أن تكون نسبة مئوية، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره) رواه البيهقي.

وإذا لم تكن معلومة أثناء العقد كان العقد فاسداً يجب فسخه قبل الشروع في العمل، فإذا تمَّ العمل فيجب للعامل أجر المثل.

ولكن ذهب الحنابلة إلى جواز عقد الإجارة بنسبة مئوية مُشاعة مما يعمل فيه الأجير، والأخذ بمذهب الجمهور أولى لأن النزاع بين المكاتب والمالكين واقعٌ ومُشاهد.

ثانياً: المكتب الهندسي وكيل في الحقيقة عن المالك وتصرُّفه تصرُّف المالك، فكلُّ حسم يحصل عليه المكتب الهندسي (الوكيل) فهو من حق المالك (الموكل)، وإن كان هذا الحسم لا يكون إلا للمكاتب الهندسية، لأن هذا العقد في حقيقته ليس للمكتب الهندسي إنما هو للموكِّل المالك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
35381 مشاهدة