أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1817 - أخذ الراتب من بنك ربوي

01-03-2009 11473 مشاهدة
 السؤال :
أنا أعمل في الخليج، والشركة التي أعمل فيها تقوم بفتح حساب لكل موظف في البنك حيث تقوم بتحويل راتب الموظف في نهاية كل شهر إلى حسابه في البنك، دون أن يترتب على ذلك أي رباً على أي من الطرفين (الموظف والبنك) هل هذا جائز؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1817
 2009-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا حوَّلت الشركة راتبك إلى بنك ربوي فلا حرج من الذهاب لأخذه بدون فوائد ربوية، ولا يجوز إبقاء الراتب في البنك الربوي، لأنه عونٌ لهم على كبيرة من الكبائر وهي الربا، والله تعالى يقول: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

وإذا كنت تخاف على مالك من السرقة ولا سبيل لك إلا وضعه في بنك فليكن هذا في بنك إسلامي، حيث صارت البنوك الإسلامية موجودة في كل دولة، ولا يجوز وضعه في بنك ربوي. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11473 مشاهدة