أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

179 - الزواج من رجل عنين

25-04-2007 101077 مشاهدة
 السؤال :
تزوجت امرأة من رجل، وبعد الدخول تبين أن الزوج عنين، ما عنده المقدرة على الزواج، وأرادت المرأة الطلاق، فهل تستحق المهر كاملاً وهي طالبة الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 179
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَزَوْجَةُ العِنِّينِ لَهَا جَمِيعُ المَهْرِ المُقَدَّمِ وَالمُؤَخَّرِ وَنَفَقَةُ العِدَّةِ، لِأَنَّ العِدَّةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الطَّلَاقِ.

وَلَكِنَّ المَرْأَةَ لَا يَحِقُّ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الفِرَاقَ إِلَّا بَعْدَ إِمْهَالِ الزَّوْجِ سَنَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجَّلَ العِنِّينَ سَنَةً، وَالسَّنَةُ المُعْتَبَرَةُ عِنْدَ تَحْدِيدِ القَاضِي وَقْتَهَا.

فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ بَعْدَ تَعْيِينِ بَدْئِهَا مِنَ القَاضِي، وَالرَّجُلُ بَقِيَ عِنِّينَاً، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا القَاضِي، وَاسْتَحَقَّتِ المَهْرَ كَامِلَاً مَعَ نَفَقَةِ العِدَّةِ، وَوَجَبَ عَلَيْهَا الجُلُوسُ في العِدَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
101077 مشاهدة