أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

229 - حكم استعمال آنية الذهب والفضة

02-05-2007 420 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 229
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَاسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ حَرَامٌ في مَذَاهِبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ». رواه الإمام البخاري.

وَنَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، فَقَالَ: «فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ». رواه مسلم. وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.

وَالعِلَّةُ في التَّحْرِيمِ مَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ مِنَ الفَخْرِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الفُقَرَاءِ، وَإِذَا حَرُمَ الاسْتِعْمَالُ في غَيْرِ العِبَادَةِ فَفِيهَا أَوْلَى، فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهَا، أَو اغْتَسَلَ، صَحَّتْ طَهَارَتُهُ مَعَ الإِثْمِ في الاسْتِعْمَالِ. وَالتَّحْرِيمُ هَذَا عَامٌّ للرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

أَمَّا الآنِيَةُ المَطْلِيَّةُ بِمَاءِ الذَّهَبِ أَو الفِضَّةِ فَجَائِزٌ اسْتِعْمَالُهَا، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ.

قَالَ الكَاسَانِيُّ: وَأَمَّا الأَوَانِي المُمَوَّهَةُ بِمَاءِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ الذي لَا يَخْلُصُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِهَا، وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
420 مشاهدة
الملف المرفق