أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6668 - نذر أن يضرب ولده

07-01-2015 222 مشاهدة
 السؤال :
كنت في حالة خلاف مع ولدي، فقلت له: نذراً عليَّ وعهداً أن أضربك ضرباً أسيل به دمك، وندمت على ذلك، فماذا يترتب عليَّ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6668
 2015-01-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: تَربِيَةُ الأَبنَاءِ مَطلُوبَةٌ شَرعَاً، وخَاصَّةً في صِغَرِهِم، وضَربُهُم ضَربَاً غَيرَ مُبَرِّحٍ مَأذُونٌ به شَرعَاً، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع» رواه أبو داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم.

ثانياً: روى الترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

وروى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».

وبناء على ذلك:

فهذا نَذْرٌ في مَعصِيَةٍ للهِ عزَّ وجلَّ، وعَلَيكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وهيَ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أو صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إذا كَنتَ لا تَملِكُ إِطعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
222 مشاهدة
الملف المرفق