أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6796 - الكلام على الواتس بين الرجل والمرأة

09-03-2015 4404 مشاهدة
 السؤال :
هل يعتبر الكلام على الواتس بين الرجل والمرأة الأجنبية خلوة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6796
 2015-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾. ويَقُولُ تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾.

وذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ مَعَ المَرأَةِ الشَّابَّةِ الأَجنَبِيَّةِ بِلا حَاجَةٍ، لأنَّهُ مَظِنَّةُ الفِتنَةِ.

وقَالُوا: إنَّ المَرأَةَ الأَجنَبِيَّةَ إذا سَلَّمَتْ على الرَّجُلِ إنْ كَانَ عَجُوزَاً رَدَّ عَلَيهَا السَّلامَ، أمَّا إذا كَانَ شَابَّاً يُخْشَى الافْتِتَانُ بِهَا، أو يُخْشَى افْتِتَانُهَا هيَ بِمَن سَلَّمَ عَلَيهَا فلا يَجُوزُ.

وبناء على ذلك:

فلا حَرَجَ من الحَدِيثِ مَعَ المَرأَةِ الأَجنَبِيَّةِ للضَّرُورَةِ بِشَرطِ عَدَمِ ظُهُورِ الصُّورَةِ، ولِينِ الكَلامِ، وإلا فلا يَجُوزُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4404 مشاهدة